responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 65

ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة، ولو مات أخرج من صلب المال، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول، وتقوى مراعاة تمكنه منها، ومحل الذبح والحلق منى، وحدها من العقبة إلى وادي محسر.

ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه، ولو هلك لم يجب بدله له، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه الصدقة، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزئ ذبح هدي التمتع لعدم التعين، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه بالحج، ويجزئ الهدي الواجب عن الاضحية والجمع أفضل.

ويستحب التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه.

وأيامها بمنى أربعة أولها النحر، وبالامصار ثلاثة، ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فثمن موزع عليها، ويكره أخذ شئ من جلودها واعطاؤها الجزاربل يتصدق بها.

وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة، ويتعين على المرأة التقصير.

ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبا، ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه.

ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف، وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد، فإذا طاف وسعى حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست