responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 58

غمرة ثم ذات عرق.

وميقات حج التمتع مكة، وحج الافراد منزله كما سبق، وكل من حج على ميقات فهو له، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة، ولو لم يحاذ أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت.

الفصل الرابع، في أفعال العمرة: وهي الاحرام والطواف والسعي والتقصير.

ويزيد في عمرة الافراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع.

القول في الاحرام: يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال ذي الحجة، واستكمال التنظيف بقص الاظفار وأخذ الشارب والاطلاء، ولو سبق أجزأ مالم يمض خمسة عشر يوما.

والغسل، وصلاة سنة الاحرام، والاحرام عقيب الظهر أو فريضة وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة.

وتجب فبه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارن بها: لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. ولبس ثوبي الاحرام من جنس ما يصلي فيه.

والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالاشعار والتقليد، ويجوز الحرير والمخيط للنساء، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء،

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست