responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 54

الاقوى، ولا في المرأة المحرم، ويكفي ظن السلامة، والمستطيع يجزئه الحج متسكعا.

والحج ما شيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد حج الحسن (عليه السلام) ما شيا مرارا، وقيل إنها خمسة وعشرين حجة، والمحامل تساق بين يديه.

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من الميقات.

ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الاقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، نعم يستحب الاعادة.

القول في حج الاسباب: لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وقيل إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا.

ولو قيد نذره بحجة الاسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان، وكذا العهد واليمين، ولو نذر الحج ما شيا وجب ويقوم في المعبر، فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة.

ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والاسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب.

ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا عند الافعال، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست