responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 255

والنقصية مع التراضي، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في الطرف، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص.

ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير، ولا يجوز التمثيل به، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل.

نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات.

ولا يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل، ولا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد، وأجرة المقتص من بيت المال، فإن فقد أو كان هناك أهم منه فعلى الجاني، ويرثه وارث المال إلا الزوجين، وقيل العصبة لا غير.

ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الامام وإن كان استئذانه أولى، وخصوصا في قصاص الطرف، وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية.

ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه، وقيل يراعى المصلحة.

ولو صالحه بعض على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الاشهر، ويريدون نصيب المصالح.

ولو اشترك الاب والاجنبي في قتل الولد اقتص من الاجنبي ورد الاب نصف الدية عليه، وكذا الكلام في العامد والخاطئ، والراد هنا

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست