responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 251

ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله، ولو قطع يمين اثنين قطعت يمينه بالاول ويساره بالثاني ولو قتل العبد حرين فهو لاولياء الثاني إن كان القتل بعد الحكم به للاول، وإلا فهو بينهما، وكذا لو قتل عبدين أو حرا وعبدا.

ومنها التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمي والمعاهد، يغرم دية الذمي، وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمه اقتص منه بعد رد فاضل ديته، ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع الرد وبالعكس، وليس عليها غرم.

ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار إلى أولياء المسلم على قول، وللولي استرقاقه إلا أن يسلم فالقتل لا غير.

ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا، وولد الزنا اذابلغ وعقل واظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة.

ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم، والاقرب أن لا دية له أيضا.

ومنها انتفاء الابوة، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر ويكفر وتجب الدية، ويقتل باقي الاقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده والام بابنها.

ومنها كمال العقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون، والدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه.

ومنها أن يكون المقتول محقون الدم، فمن أباح الشرع قتله لم يقتل به، ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست