responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239

والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة، ويثبت بالاقرار مرتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين، والحد خمس وسبعون جلدة، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافر رجلا أو امرأة، قيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة.

ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي.

ولا كفالة في حد، ولا تأخير فيه إلا مع العذر، أو توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.

الفصل الثالث، في القذف: وهو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبهه، مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأي لغة كان، أو قال لولده الذي أقربه، لست ولدي.

فلو قال الآخر زنى بك أبوك أو يابن الزاني، حد للاب.

ولو قال يابن الزانيين، فالهما.

ولو قال ولدت من الزنا، فالظاهر القذف للابوين.

ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه، ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة زينت بك، احتمل الاكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنا في حقه الا بالاقرار بأربع.

والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر، ولو لم يعلم فائدتها أصلا فلا شي ء، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه.

والتأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد، مثل هو ولد حرام، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية، أو يقول لزوجته لم أجدك

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست