responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 238

رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أولا، إما بالسيف أو الاحراق أوالرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق، ويجوز الجمع بين اثنين منهما أحدهما التحريق، والمفعول به كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون، ولو أقر دون الاربع لم يحد وعزر، ولو شهد دون الاربع حدوا للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحر هنا، ولو ادعى العبد الاكراه درئ عنه الحد، ولا فرق بين المسلم والكافر.

وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن.

ولو تكررمنه الفعل مرتين مع تكررالحد قتل في الثالثة والاحوط في الرابعة، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم يسقط، ولكن يتخير الامام في المقربين العفو والاستيفاء.

ويعزر من قبل غلاما بشهوة، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال، أو الاقرار أربعا، وحده مائة جلدة حرة كانت أوأمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أومفعولة، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا.

ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ويتخير الامام لو تابت بعد الاقرار.

ويعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حد تا في الثالثة، وعلى هذا.

ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل، ويحدان، ويلزمها ضمان مهرمثل البكر.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست