responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235

أيضا، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة، ولا يسقط بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم.

والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه، وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد.

وهو أقسام ثمانية: أحدها: القتل، وهو للزاني بالمحرم كالام والاخت، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني مكرها للمرأة، ولا يعتبر الاحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الاقوى.

وثانيها: الرجم، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والاحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منها ولد لان الولد قد يخلق من استرسال المني.

وبذلك تصير المرأة محصنة، ولايشترط في الاحصان الاسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن، والاقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، فإن فرأ عيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول، وإلا لم يعد.

وتبدأ الشهود وفي المقر الامام، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلها واحد، وقيل ثلاثة، وقيل عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه، وقيل لايرجم

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست