responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232

التاسعة: المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد، فلو نكح أمه فأولدها ورثته بالامومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الام بالزوجية، ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا.

العاشرة: مخارج الفروض خمسة: النصف من اثنين، والثلثان والثلث من الثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والسدس من ستة.

الحادية عشرة: الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للابوين أو للاب فالمسألة من سهمين، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد، كأبوين وخمس بنات، نصيب الابوين اثنان ونصيب البنات أربعة، فتضرب الخمسة في الستة أصل الفريضة، وإن انكسرت على أكثر نسبت الاعداد بالوفق أو غيره، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة، مثل زوج وخمسة إخوة لام وسبعة لاب، فأصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللاخوة للام سهمان، ولا وفق، وللاخوة للاب سهم، ولا وفق، فتضرب الخمسة في السبعة تكون خمسة وثلاثين، تضربها في ستة أصل الفريضة تكون مائتين وعشرة، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة مضروبة فيها مائة وخمسة، ولقرابة الام سهمان مضروبين فيها سبعون لكل أربعة عشر، ولقرابة الاب سهم خمسة

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست