responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 231

النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر ومع الانثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعين سهما، والضابط أنك تعمل المسألة تارة أنوثية وتارة ذكورية وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين.

الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلا فاثنان.

الثالثة: الحمل يورث إذا انفصل حيا، أو تحرك حركة الاحياء ثم مات.

الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يتقرب بهما أو بالاب بالنسب والسبب.

الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف، ومع عدمهم فلقرابة أمه بالسوية، ويترتبوم الاقرب فالاقرب ويرث أيضا قرابة أمه.

السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بهما، ومع العدم فالضامن، فالامام.

السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب، وفيه قول شاذ أنه يرثه عصبة أمه دون أبيه، لو تبرأ أبوه من نسبه.

الثامنة: يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب وكان بينهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وكان بينهم توارث، ولا يرث الثاني مما ورث منه الاول، ويقدم الاضعف تعبدا.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست