responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 230

الرجعي لا يمنع من الارث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف.

وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة ومن الآلات والابنية عينا لا قيمة، ولو طلق إحدى الاربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصيب، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية، وقيل بالقرعة.

الفصل الثالث، في الولاء: يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا، فالمعتق في واجب سائبة، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد، والمنكل به أيضا سائبة، وللزوج والزوجة نصيبهما الاعلى.

ومع عدم المنعم فالولاء للاولاد الذكور والاناث على المشهور بين الاصحاب، ثم الاخوة والاخوات.

ولا يرثه المتقرب بالام فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى، وعلى هذا، فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة، ثم الامام (ع)، ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة.

الفصل الرابع، في التوابع، وفيه مسائل: الاولى: من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول، ثم على ما ينقطع منه، ثم يصير مشكلا، والمشهور نصف

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست