الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين (ع) فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الارمني.
الخامسة: يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.
السادسة: يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.
السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك.
وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.
الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن المكروه لحمه كالاتن.
التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى، وإلا فميتة.
العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل مالا دسم فيه وغسل يده.
الحادية عشرة: لا يجوز الاكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الاية، إلا مع علم الكراهية.
الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.
الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه، لعدم إسكاره وأصالة حله.