responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220

الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين (ع) فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الارمني.

الخامسة: يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.

السادسة: يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.

السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك.

وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.

الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن المكروه لحمه كالاتن.

التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى، وإلا فميتة.

العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل مالا دسم فيه وغسل يده.

الحادية عشرة: لا يجوز الاكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الاية، إلا مع علم الكراهية.

الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.

الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه، لعدم إسكاره وأصالة حله.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست