responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 207

دار الحرب وفيها مسلم، وعاقلته الامام.

ولو اختلفا في الانفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع، ولو ترك أحدهما للآخر جاز، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة، ولا ترجيح بالاسلام على قول الشيخ ولا بالالتقاط.

الثاني، في الحيوان: ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه، ويستحب الاشهاد، ولو تحقق التلف لم يكره.

والبعير وشبهه إذا وجد في كلا وماء صحيحا ترك، فيضمن بالاخذ، ولا يرجع آخذه بالنفقة.

ولو ترك من جهد لا في كلا وماء أبيح.

والشاة في الفلاة تؤخذ لانها لا تمتنع من صغير السباع، وحينئذ يتملكها إن شاء، وفي الضمان وجه، أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع.

ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها.

ولا يشترط في الاخذ إلا الاخذ، فتقر يد العبد والولي على لقطة غير الكامل.

والانفاق كما مر، ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد التملك.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست