responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 192

أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش، ونقي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبد.

ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وكذا بعد لعانهما، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد.

ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولاحد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف.

ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان.

ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الارث بلعانه بعدالموت إلا على رواية.

ولو كان الزوج أحد الاربعة فالاقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أواختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد.

(40) كتاب العتق

وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا حر.

وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الاقرب وقوعه.

ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت سايبة.

وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد التحرير بذلك كله.

وفي اعتبار التعيين نظر.

ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث.

والاقرب صحة مباشرة الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير.

ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعليقه على شرط إلا في التدبير فانه يعلق بالموت لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالاقرب بطلان العتق.

ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا.

ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعف.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست