responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 19

بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائة على الاقوى.

وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حارله دفع غالبا.

ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن او اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.

ويحرم عليها الصلاة، والصوم وتقضية، والطواف ومس القرآن، ويكره (لها) حمله ولمس هامشه كالجنب، ويحرم اللبث في المساجد، وقراءة العزائم، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير، ويكره قراءة باقي القرأن، والاستمتاع بغير القبل، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصلاة. ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثة، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الاظهر، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده.

وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست