responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182

تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الاقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الاقراء قبلها.

وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الاجلين من وضعه ومن الاشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والادهان والطيب والكحل الاسود، وفي الامة قولان، والمروي أنها لا تحد.

والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للازواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى الامام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.

ولو أعتقت الامة في أثناء العدة اكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعياأو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كان تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كان لا تحيض وهي في سن من تحيض.

الفصل الرابع، في الاحكام: يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست