responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180

الفصل الثاني، في أقسامه: وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له، وكذا النفساء، في طهر جامعها فيه، والثلاث من غير رجعة، وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة.

وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الاخلاق.

وإما واجب، وهو طلاق المولى والمظاهر.

وإما سنة، وهو الطلاق مع الشقاق، وعدم رجاء الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام، وهو ثلاثة: بائن وهو ستة: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة مالم يرجعا في البذل، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين.

ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة، رجع أولا.

وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر، وهذه تحرم في التاسعة أبدا، وما عداه في كل ثالثة للحرة.

والافضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجهاإن شاء وعلى هذا، وقد قال بعض الاصحاب إن هذاالطلاق لا يحتاج إلى محلل بعدالثلاث والاصح احتياجه إليه.

ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأو إلا فسنة بمعناه الاعم.

والاولى تفريق الطلقات على الاطهار لمن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست