responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 177

السبع، والام أحق من الوصي بالابن، فإن فقد الابوان فالحضانة لاب الاب، فإن فقد فالاقارب الاقرب فالاقرب، ولو تزوجت الام سقط حضانتها، فإن طلقت عادت الحضانة، وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه.

النظر الثاني، في النفقات.

وأسبابها الزوجية، والقرابة، والملك: فالاول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد مالم تعرض التمكين عليه.

والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإكسان وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها، والمرجع في الاطعام إلى سد الخلة.

وتجب الخادم إذاكانت من أهله أو كانت مريضة، وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها، ولها المنع من مشاركة غير الزوج، ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو للنساء وجب، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف.

وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته.

الثانى: القرابة، وتجب النفقة على الابوين فصاعدا والاولاد فنازلا، ويستجب على باقي الاقارب ويتأكد في الوارث منهم، وإنما يجب الانفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا.

ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته،

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست