responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 176

وأحكام الاولاد أمور: فمنها العقيقة والحلق والختان وثقب الاذن في اليوم السابع، وليكن الحلق قبل العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهباأو فضة، ويكره القنازع، ويجب الختان عند البلوغ، ويستحب خفض النساء وإن بلغن.

والعقيقة شاة يجتمع فيها شروط الاضحية، ويستجب مساواتها الولد في الذكورة والانوثة، والدعاء عند ذبحها بالمأثور، وسؤال الله أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد.

ولا تكفي الصدقة بقيمتها، وليخص القابلة بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام.

ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، ولو شك فليعق إذ الاصل عدم عقيقة أبيه.

ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط، ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من هو في عيالهما، وأن يكسر عظامها بل تفصل أعضاء، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأقلهم عشرة، وتطبخ بالماء والملح.

ومنها الرضاع، فيجب على الام إرضاع اللباء بأجرة على الاب إن لم يكن للولد مال، ويستحب للام أن ترضعه طول المدة والاجرة كما قلناه، ولها إرضاعه بنفسها وبغيرها وهي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير، ولو طلبت زيادة جاز للاب انتزاعه وتسليمه إلى الغير، وللمولى إجبار أمته على الارضاع لولدها وغيره.

ومنها الحضانة، فالام أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة مسلمة أو كانا رقيقين أو كافرين، فإذا فصل فالام أحق بالانثى إلى سبع والاب أحق بالذكر إلى البلوغ وبالانثى بعد

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست