responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171

مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة، ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ.

وهنا مسائل عشر: الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض، فلو نما كان لها، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الاجباري العفو عن البعض لا الجميع.

الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة.

الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه، وكذا لو خلعها به أجمع.

الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، فلو شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أولا يتسرى، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم، وكذا في منزلها.

الخامسة: لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم، ولو كان قد علمها رجع بنصف الاجرة، ولو كان تعليم سورة فكذلك، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب، وهو قريب، والسماع هنا من باب الضرورة.

السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست