responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168

الفصل الرابع، في نكاح المتعة: ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى نسخه لم تثبت، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود.

وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك، ويزيد الاجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، وكذا الاجل.

ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالاجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط، ويلحق به الولد وإن عزل.

ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الاتيان ليلا أو نهارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.

ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول.

ولا توارث إلا مع شرطه، ويقع بها الظهار.

وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وضعفها إن كانت حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الاجلين فيهما.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست