responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 165

حراما ولم تحرم الاولى.

الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها، ولا أن يتزوج الامة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت، وقيل يجوز وهو مشهور، فعلى الاول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت، وتكفي الامة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان.

الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل، وإلا فلا.

الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الاصح، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الاصح، وإن أصرت.

الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحرم.

السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها.

السابعة: لا يجوز للحرأن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، اوحرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الاصح، وكذا بملك اليمين إجماعا.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست