responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164

المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض.

وقال الطبرسي صاحب التفسير (ره) يكون بينهم أخوة الام وهي تحرم التناكح.

ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، والمجوسية أشد كراهة.

ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا.

وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة، ولا رضاعا على قول الطبرسي.

وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، وقيل بالمنع.

ولو لحق الرضاع العقد حرم كالسابق.

ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة.

ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الاب فصاعدا، أو الابن فنازلا على الآخر، وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود عليها.

أما الاخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة لا بدونه، وحكم الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الاب، وبالعكس تحرم.

مسائل عشرون: لو تزوج الام، وابنتها في عقد بطلا، ولو جمع بين الاختين فكذلك، وقيل يتخير.

ولو وطأ أحد الاختين المملوكتين حرمت الاخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، فلو وطأ الثانية فعل

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست