responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 160

ومستدبرها، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند هبوب الريح الصفراء، أو السوداء، أوالزلزلة، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، ونصفه، وفي السفرمع عدم الماء.

ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص الجواز بالوجه والكفين، وينظرها قائمة وماشية، وروي جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها.

ويجوز النظر إلى وجه الامة والذمية لا لشهوة.

وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا العورة ولا ينظرإلى الاجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج.

كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الاجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان أعمى، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف.

ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة، وفي رواية يحرم.

ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، فتجب دية النطفة لها عشرة دنانير، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست