responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 155

إلى المحلل كالعود والطبل.

ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق، وسعى في نصفه للديان، وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم، وإلا بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.

ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الايصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين.

ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها، إلا مع القرينة، ولو عقب الوصية بمضادها عمل وبالاخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالاقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست