responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143

السابعة: لو اختلفا في عقد الاجارة حلف المنكر، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي، وفي رد العين حلف المالك، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الاجير، وفي كيفية الاذن كالقباء والقميص حلف المالك، وفي قدر الاجرة حلف المستأجر.

(29) كتاب الوكالة

وهي استنابة في التصرف، وإيجابها: وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والايجاب، أو الامر بالبيع والشراء، وقبولها قولي وفعلي.

ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيها التنجيز، ويصح تعليق التصرف، وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله اشترط علمه، ولا يكفي الاشهاد، وتبطل بالموت والجنون والاغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، ولا بالنوم وإن تطاول مالم يؤد إلى الاغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة.

وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وكذا في الشراء، ولو خالف ففضولي، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع، لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة.

ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل.

وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الاذن صريحا أو فحوى، كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست