responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141

اعتبارها، وتملك بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.

ولو ظهر فيها عيب فللاجير الفسخ أو الارش مع التعيين ومع عدمه يطالب بالبدل، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الابدال.

ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد، فالاقرب الصحة.

ولو شرط عدم الاجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر لان قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرها، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الاجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد.

ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه، سواء كانت مملوكة بالاصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولي فالاقرب الوقوف على الاجازة.

ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى، وإما به أو بالمسافة كالركوب، وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدة والعمل فالاقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الاجير الخاص لغير المستأجر، ويجوز للمطلق.

وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الاجرة، ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست