responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135

الراكب وقيل المالك، وهو أقوى.

ولكن يثبت له أجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه من المسمى.

(26) كتاب المزارعة

وهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم، وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا وعقدها لازم.

ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافاإلى الحصة صح.

ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الاجرة وللمالك قلعه.

ولا بد من إمكان الانتقاع بالارض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الاثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف.

وإذا أطلق المزارعة زرع ماشاء، ولو عين لم يتجاوز.

فلو زرع الاضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الابقاء فله المسمى مع الارش.

ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الارض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكل

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست