responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 112

إلى عدم إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الاولى.

الثالث فيما يدخل في المبيع: ويراعى فيه اللغة والعرف، ففي البستان الارض والشجر والبناء.

وفي الدار الارض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الاعلى عادة، والابواب والاغلاق المنصوبة والاخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها.

وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري.

وفي القرية البناء والمرافق.

وفي العبد ثيابه الساترة للعورة.

الرابع في اختلافهما: ففي قدرالثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها، وفي تعجيله وقدر الاجل وفي شرط رهن أوضمين عن البائع يحلف البائع، وكذا في قدر المبيع.

وفي تعيين المبيع يتحالفان، وقال الشيخ (ره) والقاضي (ره) يحلف البائع، كالاختلاف في الثمن، ويبطل العقد من حينه لا من أصله، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه.

الخامس: إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد، فإن تعدد فالاغلب، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع.

وأجرة اعتبار المبيع على البائع، واعتبار الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست