responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 414

وله العفو عنه ، وان اختل شرط فهو تعريض يوجب التأديب فان كان القاذف عبدا أو حرة أو أمة جلد كل منهم حد الرجل الحر ، وان كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا الى حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم ، وان كان المقذوف منه مسلما أو مسلمة حرا أو رقيقا قتل لخروجه عن الذمة بسب أهل الايمان.

والصريح يا زان ، أو زانية أو قد زنيت [١] أو قد زنا بك فلان ، أو قد زنيت بفلانة ، أو يا لائط ، أو لطت بفلان ، أو ليط بك أو فلان لائط.

والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مؤاجر [٢] أو يا علق [٣] أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشخان أو ديوث الى غير ذلك من الألفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به.

والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف.

فان قال لغيره زنيت بفلانة أو زنا بك فلان أو لطت بفلان أو لاط بك فلان فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا ، وان قذف جماعة بلفظ واحد فقال يا زناة أو يا لاطة [٤] أو يا أولاد الزنا أو ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم فان جاءوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وان جاء به كل واحد منهم منفردا حد له حدا منفردا ، وان قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم يا زان أو فلان زان وفلان زان فعليه لكل واحد منهم حد ، جاءوا به مجتمعين أو متفرقين


[١] في الأصل : وقد زنتا.

[٢] كذا.

[٣] في بعض النسخ : يا غلق.

[٤] في بعض النسخ : يا لائطة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست