responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 407

ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد بعلم الإمام أو بينة ، وان كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب ، ثم يرجمهما ، ويبدء بالرجم الامام فيما علم والشهود فيما يقام بشهادتهم ، ثم ولي الأمر ، ثم من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم ، فان فر من العذاب رد اليه ويرجم حتى يموت ، ويبدأ فيما يقام بالإقرار الإمام ثم أبرار الأمة ، فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لان فراره رجوع عن الإقرار.

وان كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدي‌ء بالجلد ، فاذا بري‌ء الضرب أوقع الرجم وان كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود ، وان كان عن إقرار أو علم تولاه ولى الأمر أو من يأذن له.

فان قامت البينة أو حصل العلم أو الإقرار بفعله عاريا جلد عريانا ، وان كان في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لان لا تبدو عورتها ، ولا تجلد في زمان القبط في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، وان كان المجلود مريضا حفف ضربه فان مات فلا قود له ولا دية.

فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد ، وان تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلا باذنه ، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد.

وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست