responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 406

وان كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شي‌ء أو مدبرا جلد خمسين سوطا ، محصنا كان أو غير محصن ، وان كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه.

وان كان ذميا بذمية فولى الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة ، وان كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة ، وغلظ الحد على المسلمة ، فإن أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد.

وان كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدى شيئا فلا شي‌ء عليه ، وان كان ممن يصح منه القصد الى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الامام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ولا يعتد بإقراره ، وان كان ممن يفيق فيثبت إقراره به في حال إفاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للإمام رجم ان كان محصنا ، وجلد ان كان بكرا ، وان كان ذلك في حال جنونه فلا شي‌ء عليه.

وان كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا ، حرا كان أم عبدا ، مسلما كان أم كافرا ، ولا شي‌ء عليها.

والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ أدبا بحسب سنهما.

فان رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل اقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له.

وان رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفتري ودرئ الحد عن المشهود عليه ، فان كان ذلك بعد إقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد.

فإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين ، وان كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست