responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 398

وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية ، فإن التأمت فخمس ديتها.

وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية ، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته [١] ، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها ، يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها.

وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث الدية [٢] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها ، وفي الثاني [٣] ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها.

وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف.

وفي العضدين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد.

وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر دية [٤] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث


[١] عشر عشر الدية.

[٢] في بعض النسخ : ثلث دية اليد.

[٣] في المختلف : وفي الباقي.

[٤] في بعض النسخ : ديته.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست