responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 391

الضرب السادس من الأحكام

ديات الأنفس والجوارح والجراح مستحقة بالخطإ كالعمد ، فدية قتل الحر المسلم ألف دينار أو عشرة الاف درهم فضة جيادا أو مائة من الإبل أو مائة بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة بحسب ما يملك من تجب عليه الدية ، ودية الحرة المسلمة النصف من جميع ديات الحر المسلم ، ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر والأمة دية الحرة فترد إليهما ، ودية الحر الذمي ثمانمائة درهم وضحا ، ودية الحرة الذمية نصف دية الحر الذمي ، ودية رقيقهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي والأمة دية الحرة فترد إليهما ، وحال الصغار وذوي النقص حال العقلاء البالغين.

فان كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظة على القاتل نفسه ان كان حرا عاقلا مائة من مسان الإبل تستأدى منه في مدة الحول ، وان كان القتل في الحرم أو في شهر حرام فقد روى : « أن عليه دية وثلثا » [١] وان كان القاتل عبدا فالدية على سيده ان اختار فداه ، وان كان صغيرا أو مئوفا فالدية على وليه.

فان امتنع من أدائها في الحول أخذت قسرا ان كان القاتل أو وليه غنيا ، وان كان فقيرا لم يكن للأولياء إلا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية


[١] راجع الوسائل أبواب ديات النفس ، الباب الثالث.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست