responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 378

لا يورثه.

ومن السنة إطعام الجدة أو الجد للأب السدس من نصيب ابنها إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فان وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وان فقد الابن أو كان سهمه الأقل فلا طعمة لهما ولا طعمة لأجداد الأم.

وإذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين فان عرفت حياته فهو له والا قسم بين الورثة ، وان كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل جملة الإرث المدة المذكورة الى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمره.

ويورث المولود بالاستهلال وبالحركة الكبيرة التي لا تكون الأمن حي لأنه ربما كان أخرس.

الباب السادس

قسمة الرباع والأرضين بين وراثها تفتقر الى تصحيح السهام لاستغناء ما عداهما من التركات عن ذلك. وطريق إخراج السهام صحاحا أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن معه غيره فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحا ثم ينظر في التفاضل [١] عنه وسهام من عدا مستحقه فان انقسم عليهم من غير انكسار والا ضرب سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت اليه فسهام الكل تخرج منه صحاحا بغير انكسار. وفهم هذه الجملة كاف ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها :


[١] في التفاصيل ، كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : في الفاضل عنه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست