responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 377

دون ما يرون في ملتهم من المساواة الى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم لأحكام الإسلام ، أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لموروثه والأخر أب وأخ فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والاخوة ، لأن الأب هاهنا تزوج بامه فأولدها هذه الموروثة فهي ابنته وأخته لامه وكلا النسبتين باطل في ملتنا بعير شبهة ويبطل من الأخر حق الزوجية لفساد عقد الابن على الأم في ملتنا ، وتورثه بالبنوة خاصة ان كانت صحيحة في ملتنا وان كانت باطلة لكونه ابنها من أخيه الذي هو ابنها أو لغير ذلك من النكاح الفاسد أبطلناها أيضا وورثنا من بعد نسبه الصحيح أو ثبت سببه أو ولايته ، فان فقد جميع المستحقين فميراثها من الأنفال. ثم على هذا يجرى الحكم في توريثهم عند التحاكم إلينا وان أمضوا الأحكام بينهم على ما يرونه شرعا لهم لم يجز الاعتراض عليهم لحق ذمتهم.

وميراث المرتد للأولى به من ذوي نسبه وان كانوا أصاغر.

وإذا كان العاقد على الصبيين أبويهما توارثا ، وان كان العاقد غيرهما لم يتوارثا حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وان كان الزوج عاقلا [١] والمعقود عليها صغيرة وليها أبوها توارثا ، وان كان غير الأب فمات الزوج قبل بلوغها تربص بالميراث بلوغها فإن أبت العقد فلا ميراث لها وان امضته احلفت انها لم ترض به للإرث فإن حلفت ورثت وان امتنعت فلا ميراث لها.

والمطلقة في الصحة طلاقا رجعيا ترث المطلق ما لم تخرج عن عدتها ، وان كان بائنا لم ترثه [ و ] في المرض ترث مطلقها ما لم يتزوج أو يمضي لطلاقها سنة أو يبرأ فيمضي الطلاق فلا ترثه.

وولد الزنا يرث امه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه ، ولا يرث الفحل ومن يتعلق بنسبه ولا يرثونه ، ولا يحل لأحد أن يعترف بنسب لا يثبت مثله في ملتنا و


[١] بالغا. ظ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست