responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 376

الأخر ، فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه.

وان شهد اثنان من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق بالوارث وان لم يكونا كذلك فهما مقران بنسبه يلزمهما إعطاء ما يستحقه من ارثهما حسب ما تقدم بيانه.

ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب فان لم يكن للمقتول وارث بنسب ولا زوجية فهي لمولى نعمته ، فان لم يكن له مولى نعمة فميراثه من الأنفال.

وإذا مات جماعة في وقت واحد ورث كلا منهم مستحقوا ميراثه ، وان علم ترتب موتهم حكم في تركاتهم بحسبه ، وان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت بالهدم والغرق دون ما ورثه من صاحبه ، والاولى تقديم الأضعف في التوريث مثال ذلك أب وابن غرقا جميعا ولكل منهم وارث غير صاحبه وتركة ، فالحكم أن يفرض أن الابن مات أولا إذ كان هو ذا السهم الأوفر ويورث منه الأب فرضه ثم يفرض أن الأب مات فيورث منه الابن ما كان يملكه قبل الموت دون ما ورثه منه فيكون ما ورثه الأب من الابن وما بقي من ماله بعد توريث الابن منه بين ورثته على فرائضهم وما ورثه الابن من الأب وما بقي من ماله بعد توريث الأب منه بين ورثته على فرائضهم بحسب استحقاقهم.

وأهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا الى أهل الإسلام ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الإسلام بحسب ما قررته من السهام لذوي الأنساب والأسباب الصحيحة دون ما يرونه في ملتهم نسبا وسببا لا يصح مثلهما فيها ودون ما يثبتونه من سهام المستحقين ، مثال ذلك ابن وبنت يهوديان تحاكما الى أهل الإسلام في ميراث أبيهم فالحكم أن يعطي الابن الثلثان والبنت الثلث

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست