responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 375

كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو امامة ، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ، فان كان جميع ورثة المسلم كفارا بأحد أسباب الكفر فميراثه لمولى نعمته المسلم ، فان لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الإسلام.

وان كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضار عونه في الكفر ورثوه. وان كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث وان دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونه.

ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم.

ولا يرث القاتل مقتوله عمدا ، ويرثه ان كان القتل خطاء ما خرج عن الدية المستحقة عليه ، ويرثه ان كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك.

ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن امه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ، وترثه امه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال.

ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة.

ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه ، وإذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث ، وبعدها لا يرث وإذا لم يكن للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي.

وإذا كان للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه.

وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الإقرار في سهمه دونهم ، مثال ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الاخوة وأنكره

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست