responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 374

في مقاسمة الأعمام إخوة الأب لامه ، وكذلك القول في الأخوال وأى واحد وجد من الأعمام المختلفي الجهات قام مقام أى عم وجد في مقاسمة أي واحد وجد من الأخوال المختلفي الجهات.

ويرث الواحد من ولد العم أو العمة أو الخال أو الخالة والجماعة منهم ميراث أبيه أو امه بشرط فقدهم يتقاسمون مقاسمة آبائهم ، ذكور ولد الأخوال كإناثهم ، وذكور ولد الأعمام كالأعمام وإناثهم كالعمات ، ولا يرث أحد منهم مع وجود من هو أقرب منه ، لا يرث ابن العم مع الخالة ولا العمة ولا ذو الدرجتين مع ذي الدرجة الدنيا ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين الا بحيث ذكرناه في مسألة ابن عم لأب وأم مع عم لأب.

ورابع المستحقين موالي النعمة وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب ، فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة ، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته ، وأولاهم الولد ثم الاخوة ثم الأعمام ثم بنوا العم الذكور منهم دون الإناث.

وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة ، وهو من جملة الأنفال فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام فان لم تكن زوجة فله المال كله.

ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث.

ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه ، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم أو ( كذا ) كافر له ولد

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست