responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 371

وللولد إذا انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه والإناث ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائضهم.

وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن.

وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى الفرضين الى أدناها ، وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث امه ، فان كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية ان كانوا ذكرانا أو إناثا ، وان كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين ، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه.

ومن السنة ان يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي.

وثاني المستحقين الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلواحدهم إذا انفرد المال كله.

وان انفرد بالإرث إخوة الأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته.

فان كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست