responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 366

أباها لم يلزمه القيام بها ، وان كان غائبا فبلغه استنادها اليه والموصى حي فهو بالخيار في قبولها وردها ، وان لم يبلغه حتى مات الموصى أو أباها في حياته ولم يبلغ الموصى فالقيام بها لازم له.

وإذا كان الوصي ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون قوى ولا يعزله ، وان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهم التفرد بشي‌ء من النظر الا أن يجعل ذلك له الموصي ، فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ الى أعلمهم به وأقواهم فيه وجعل الباقين تبعا له.

ولا يجوز للوصي أن يوصي الى غيره الا أن يجعل له الموصي ، فان مات الوصي فعلى الناظر في المصالح رد القيام بما كان إليه الى من يراه أهلا لذلك.

وإذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم تنتقض الوصية ، وان رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت.

وللموصي ما دام حيا تغيير الوصية بالزيادة والنقصان وتغيير الشروط والأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته ، وإذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين النظر في ذلك إذا تمكنوا ، وإذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست