responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 365

إذا كانت قبل الحدث.

وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة فالوعاء وما فيه للموصى له الا أن يستثنيه أو يزيد ما فيه على الثلث فتكون الزيادة ميراثا.

وتمضى الوصية للحمل فان ولد حيا فهي له ، وان مات بعد الاستهلال فلورثته ، وان ولد ميتا فهي ميراث.

وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو أوصى له بثلث ماله وكانت قيمة العبد الثلث فما دونه عتق واعطى ما يفضل له عن قيمته من الثلث ، وان كانت قيمته أكثر عتق منه بحساب ثلث التركة واستسعى في الباقي.

وإذا أوصى بعتق واحد من عبيده أو اثنين أو أكثر من ذلك أو ربعهم أو ثلثهم ولم يعين أعتق المبلغ المذكور في الوصية بالقرعة.

وإذا أوصى بحجة أو دين أو كفارة أو مال زكاة أو خمس أو نفل أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه في حياته فهي من أصل التركة ، وان كان متبرعا بشي‌ء من ذلك فهي من الثلث.

وإذا أوصى بثلث ماله في عدة أبواب من البر فلكل باب منها مثل ما للآخر الا أن يشترط ترجيحا فيحكم به.

وإذا أوصى لجماعة بأقساط مسماة لكل منهم فلم يف الثلث بما سمى به [١] وكان قد رتبهم في التسمية فليبدأ بالأول ثم الثاني حتى ينتهي إلى تكميل الثلث فان لم يرتبهم كان قال : أعطوا كل واحد من هؤلاء ـ وأشار الى جماعة معينة ـ مائة درهم فهم متساوون في الثلث.

وإذا أوصى الى غيره وهو حاضر فقبل الوصية لم يجز له الرجوع ، وان


[١] في بعض النسخ : بما يسمى.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست