responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 364

فرجع الدار إلى ورثة المعمر.

وهذا الحكم في السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى. ومن شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين ، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة.

ويصح مثل ذلك في الأراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض والحيوان تكرما ولبعض الأغراض الدنيوية ، ولوجه الله تعالى ، بحيث يصح ذلك فيه ، وحكم الفسخ والإمضاء ما تقدم في المساكن.

فصل في الوصية

قد بينا في كتاب العبادات [١] وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ الله تعالى التعبد به كغيره ، وكيفية الوصية ، وما يفتقر اليه من إشهاد وقيم بها ، وما يجب أن تكون عليه من الصفة ، وما معه تصح وتفسد ، لدخولها في العبادات وذكرناها هاهنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصى.

وهي ماضية في الصحة والمرض مع سلامة الرأي ، لوارث وغيره ، ولا يمضى من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه الا ما تعلق بأبواب البر ، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية ، وان كان ذا رحم مضت إذا كان تبرعا [٢] بصلته ، ولا تمضي الواجبة بحال ، وان أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة أو صرح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية.

ولا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه ، وتمضى


[١] راجع ص ٢٣٤ : فصل في الوصايا.

[٢] كذا في النسخ ، والظاهر : متبرعا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست