responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 356

ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا باذنه ، وسكوته ليس بإذن يعتد به.

ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ، ويجوز ذلك سنتين فما زاد ، ولا يجوز بيع الثمرة في رءوس الشجر بكيل ولا وزن منها ، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ، ويصح ذلك بالعين والورق ، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الانعام ، ويجوز ذلك أرطالا مسماة ، ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة.

ومن باع نخلا قد وبر أو شجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات ، فحمل النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع الا أن يشترطه المبتاع.

ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل يعتقوا عليه عند مضى عقد ابتياعهم.

ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع [١] ، ولا يصح بيع الآبق الا أن يكون معه شي‌ء آخر ، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع الا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له ، وكذلك حكم ما يصاحب مبيع [٢] سائر الحيوان من الأداة والدثار ( الآثار ـ خ ).

ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين.

وإذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه ، الا أن تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك.

ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين ، والتأجيل موقوف على الاشتراط


[١] المبيع.

[٢] مع. ظ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست