فإن اختل شرط
من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وان جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضى
[٢] دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع.
وإذا تكاملت
الشروط صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد
مطلقا من التأجيل ، فان امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما
قبضه من الثمن ، وان امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه
من ماله ، فان شفع ( كذا ) إلى البائع في إنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من
ماله دون البائع.
وان لم يعين
وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن ،
فان هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع.
وان اقترن
بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط ( كذا ) الخيار في مدته فان لم يعين مدة فله
الخيار ثلاثة أيام حسب.
والخيار في
جميع الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، فإن هلك
المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع الا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على
الرضا ، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله.
وإذا تصرف مستحق
الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم الخيار.
وإذا وقع العقد
بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد ، وان تراضيا فحكم المبتاع
بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به ، وان حكم
المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما.