responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 353

بالمحرم [١] والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة.

فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وان جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضى [٢] دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع.

وإذا تكاملت الشروط صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد مطلقا من التأجيل ، فان امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما قبضه من الثمن ، وان امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه من ماله ، فان شفع ( كذا ) إلى البائع في إنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من ماله دون البائع.

وان لم يعين وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن ، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع.

وان اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط ( كذا ) الخيار في مدته فان لم يعين مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب.

والخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، فإن هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع الا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا ، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله.

وإذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم الخيار.

وإذا وقع العقد بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد ، وان تراضيا فحكم المبتاع بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به ، وان حكم المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما.


[١] في بعض النسخ : بالمحرم أو المحلل.

[٢] للتراضي.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست