responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 340

فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا.

وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن : « كل حق عليه لازم لي » ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة.

ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج الى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وان خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه.

وإذا لم يبرء الغريم الى المحال في مال الحوالة ورضي [١] المحال عليه [٢] بذلك لم تبرأ ذمته منه ويحسب بما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه الأول بالباقي ، وان بري‌ء اليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشي‌ء من مال الحوالة.


[١] في بعض النسخ : وترضى.

[٢] في بعض النسخ هكذا : ورضي المحال أو المحال عليه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست