responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 338

له أن يوكل كافرا على مسلم ، ويجوز له أن يوكل المسلم والكافر على الكافر ، ولا يتوكل كل لكافر على مسلم ، ويتوكل له على كافر وان اختلفت جهات الكفر ، ولا يحل لأحد أن يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل على حال.

وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص وكالته فليشهد على ذلك ويعلمه به ان أمكن إعلامه ، فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شي‌ء مما يفعل الوكيل بعد الاشهاد والأعلام مع إمكانه ، ومن دون الأعلام مع تعذره ، فان لم يعلم الوكيل مع التمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وان أشهد بالفسخ ، وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل.

وان اختلفا فادعى الموكل الأعلام وأنكر الوكيل ، فعلى الموكل البينة بإعلامه ، ولم يكفه ثبوت عزله مع إمكان أعلامه ، فان فقدت البينة حلف الوكيل ومضى ما فعله.

وإذا أقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم وعليهم ، وبطل ما خالف.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست