responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 337

فصل في الوكالة وأحكامها

صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه ، ان أطلق عمت الوكالة سائر الأشياء إلا الإقرار بما يوجب حدا ، وان خصصت بشي‌ء اختصت به. وإذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها ، وان فعل ما لم يجعل له لم يمض ، فان كان فيه درك فهو لازم له دون موكله.

والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين ، وان كانا في مصر واحد لم تمض ، والاولى ان يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا.

ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما يجب عليهم منها.

وينبغي لذوي المروات أن يوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي ، ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم.

ولا يجوز لمسلم أن يوكل الا المسلم العاقل الأمين الحازم [١] البصير بلحن الحجة العالم لمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها ، ولا يحل


[١] في بعض النسخ : الجازم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست