responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 328

فصل في الهدية

من وكيد السنة وكريم الأخلاق الإهداء.

وقبول الهدية على ضروب ثلاثة :

أحدها أن يدعو إليها داعي الولاية الدينية فيقصد بها وجهها قربة اليه سبحانه ، فيلزم في السنة قبولها ، ويخرج بالقبول عن يد المهدى ويحرم الرجوع فيها والتعوض عنها ، وان لم يقبلها خالف السنة ، وللمهدي التصرف فيها وان كان قد فصلها عن ماله وليست كالصدقة.

وثانيها أن يدعو إليها داعي المودة الدنيوية والتكرم ، فيحس قبولها إذا عريت من وجوه القبح ، ويقبح القبول مع ثبوته ، ويخرج بالقبول عن يد المهدى وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها من أهديت اليه ، وإمضاؤها أفضل ، ولا تجب المكافاة عليها ، وفعلها أفضل.

وثالثها ان تدعو إليها الرغبة في العوض عنها ، وهي مختصة بهدية الأدنى للأعلى في الدنيا ، فهو مخير في قبولها وردها ، فان قبلها لزمه العوض عنها بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا يجوز له التصرف فيها ولما يعوض عنها أو يعزم على ذلك ، وإذا عوض عنها وقبل المهدى العوض لم يكن له الرجوع فيها وان كان دونها ، وان لم يقبل العوض فله الرجوع فيها ما دامت عينها

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست