responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 326

كقوله : « على فلان ـ وهو حي ـ وعلى ولده من بعده » مضت الصدقة.

ولا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق الا أن تكون ذا رحم ، ولا يوقف على شي‌ء من مصالحهم ، ولا على بيعة ولا على كنيسة ولا بيت نار الى غير ذلك من معابد الضلال ومجامعهم ، فان فعل لم يمض فعله ووجب على الناظر في مصالح الدين فسخه [١].

ويجوز لأهل النحل الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم.

وإذا اقتضى شرط صدقة المسلم المحق مصيرها الى من لا يجوز القربة بصلته ، أو تغيرت حال أهلها أو بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط [٢] الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه وصار حكمه حكم الميت.

وإذا تصدق على الإطلاق ، أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجة ، ولا ذكرا من أنثى ، فهي على جميع ولد الصلب وولدهم وان سفلوا ، ذكرانهم وإناثهم بينهم بالسوية ، لدخول الكل تحت اسم الولادة والبنوة لغة وشرعا ، وان خص بعضا من بعض ، أو رتبهم فهي على ما شرط.

وان تصدق على جيرانه ولا يعين ولا علم قصده [٣] فهي على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.

وان عرف أهل الصدقة بأب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعة أو قرارة ( كذا ) أو حمير ، أو بلد كمصر أو بغداد ، أو محلة كالكرخ وباب الطاق ، أو صناعة


[١] في بعض النسخ : نسخه.

[٢] كذا في النسخ.

[٣] في بعض النسخ : ولا علم قصده فهي من بعض أو رتبهم من يلي داره ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست